مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

518

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وجوب الحجّ عنه ؛ لصدق تخلية السرب ، ومجرّد وجود شخص في الطريق مانع عن الحجّ يمكن دفعه بسهولة لا يوجب صدق عدم تخلية السرب . وقد يفرض كون السفر خطراً بحيث يخاف على نفسه أو على ما يتعلّق به فلا إشكال في سقوط الحج ؛ لصدق عدم تخلية السرب وعدم الأمان في الطريق وإن ظنّ الغلبة والسلامة ؛ لعدم حصول الأمان بالفعل ، فيصدق عدم تخلية السرب ، ومجرّد الظنّ بالغلبة والسلامة لا يوجب كون الطريق مأموناً » ( « 1 » ) . ثمّ إنّ الفقهاء قد تعرّضوا في الاستطاعة لعدّة مسائل أخرى وهي كما يلي : 1 - الشكّ في الاستطاعة : الشكّ في الاستطاعة يتصوّر على نحوين : الأوّل : ما إذا شكّ في وجدانه لمقدار مصارف الحجّ ، بمعنى أنّه يعلم أنّ مصارف الحجّ خمسمائة دينار - مثلًا - ولكن لا يعلم بلوغ ماله هذا المقدار . الثاني : ما إذا علم مقدار المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة الحجّ ، فيشكّ في أنّ ما عنده يكفيه للحجّ أم لا ؟ وفي المسألة قولان : الأوّل : عدم وجوب الفحص في كلتا الصورتين ( « 2 » ) ؛ لأنّ الشبهة في المقام موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية كلّية ؛ لإطلاق أدلّة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم وأصالة الحلّ ونحوهما ممّا يقتضي نفي التكليف ، وكذا البراءة العقليّة بناءً على عمومها ؛ للشكّ في التكليف إذا كان بتقصير المكلّف بأن يكون المراد من عدم البيان - المأخوذ موضوعاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان - ما هو أعمّ ممّا كان بترك الفحص وطلب البيان . نعم ، بناءً على أنّ المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلّف لم تجرِ القاعدة إذا كان عدم البيان لعدم الفحص ، لكن في الأصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام ونحوه كباب الشكّ في تحقّق النصاب في الزكاة والشكّ في تحقّق الربح في الخمس ( « 3 » ) . القول الثاني : وجوب الفحص ، وهو مختار المحقّق النائيني وجماعة من الفقهاء ( « 4 » ) ، وذهب إليه السيّد اليزدي وبعض الفقهاء على سبيل الاحتياط الوجوبي ( « 5 » ) . واستدلّ له بوجوه : الأوّل : أنّ الفحص في المقام يكون نظير المراجعة إلى دفتر الحساب أو النظر إلى الأفق لتبيّن الفجر ونحو ذلك ، وأمثال ذلك من الفحص لا يعدّ من الفحص عرفاً ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك . وأورد عليه السيّد الخوئي بأنّه لا يهمّنا صدق عنوان الفحص وعدمه ؛ لأنّ الحكم لم يعلّق على عنوان الفحص ولم يؤخذ

--> ( 1 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 235 - 236 . وانظر : مستمسك العروة 10 : 189 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 383 ، م 21 ، تعليقة السيّد الخوئي . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 126 - 128 . ( 3 ) مستمسك العروة 10 : 103 . وانظر : معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 126 . ( 4 ) العروة الوثقى 4 : 383 ، م 21 ، تعليقة النائيني والبروجردي والأصفهاني . ( 5 ) العروة الوثقى 4 : 382 - 383 ، م 21 . تحرير الوسيلة 1 : 344 ، م 20 .